تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

40

كتاب الحج

استطاعتها وان سفرها مندوب لا واجب . ويحتمل عدم الجواز لتمامية حجة الشارع بالنسبة إليها بعد حصول الطريق المعتبر إلى حصول الاستطاعة . والذي يسهل الخطب هو لزوم الرجوع إلى الحاكم الرافع للخصومة على التفصيل المتقدم . تنبيه : كما أن للزوج احتمال المنع وجواز النهي إذا كان المناط هو الأمن الواقعي على ما تحقق لعدم حصول الشرط بزعمه كذلك له ذلك أيضا إذا كان المناط هو عدم الخوف وان كان خلاف التحقيق لما مر من أن المناط هو الأمن الواقعي إذ لو علم الزوج أن في بعض الطريق ما يوجب سلب الأمنية وطرو الخوف عليها له المنع لان المعتبر بناء على عدم الخوف هو استمرار عدم الخوف إلى أن يتم الحج بمناسكه لا مجرد عدم الخوف حدوثا فقط فعليه يكون العلم بعدم الأمنية الواقعية أو الاطمئنان بعدمها مستلزما للعلم بعدم استمرار عدم الخوف بانقلابه إلى الخوف قطعا وحيث انه يعلم بالفرض عدم تحقق شرط الاستطاعة فله ذلك . إلى هنا انتهى البحث عن اشتراط وجود المحرم في الاستطاعة . واما المقام الثاني أي البحث عن صحة حجها تطوعا وعدمها فيحتاج إلى استيفاء حقه من حيث جواز الانفكاك بين الحكم التكليفي والوضعي لما يترائى من الخلط بينهما في بعض الكلمات وذلك بان نقول : ان لزوم إطاعة الزوجة للزوج يتصور على وجهين . الأول بأن يجب عليها طاعته في الاستمتاع وتحصيل رضاه وعدم تفويت حقه فيه عليها من دون سراية الحكم الشرعي إلى العناوين الأخر بما هي كذلك . الثاني بأن يجب عليها الامتثال فيما يأمرها به والانزجار عما ينهيها عنه نظير إطاعة الولد للوالدين ان قلنا به هناك . فعلى الأول لا حرمة لشيء آخر عليها وراء عنوان تفويت حق الزوج فلو فوتته ولو مشتغلة بعمل آخر لا وجه لسراية الحرمة إليه كما حقق ذلك في باب اقتضاء الأمر بالشيء